قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الأول — شروط ممارسة نشاط نقل المسافرين العمومي البري
المادة 4
يجب البدء في استغلال خدمات النقل المرخص بها في أجل شهر على الأكثر، ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة للمعني وبعد انقضاء هذا الأجل تعد الرخصة المسلمة للناقل لاغية.