قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الأول — شروط ممارسة نشاط نقل المسافرين العمومي البري
المادة 3
يجب أن يرفق طلب رخصة استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري بالوثائق الآتية :
بطاقة ترقيم العربة ( البطاقة الرمادية ) أو عقد الكراء وشهادة التأمين ودفتر صيانة العربة أو العربات المعتزم استغلالها المملوكة أو المستأجرة قائمة مستخدمي السياقة المعتزم استخدامهم والاثباتات المتصلة بتأهيلهم المهني وسلوكهم الأخلاقي الحسن ( رخصة السياقة ومستخرجات صحيفة السوابق القضائية ).