قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات الإدارية › القسم الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 32
يجب أن تكون العقوبات عن المخالفات من الدرجة الثالثة موضوع نشر واسع بإرسال نسخة من المحضر إلى وزارة النقل، مديرية النقل البري وإلى كافة مديريات النقل الولائية، التي تعد قوائم قصد التعرف على العائدين.
وزارة التجارة