الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات الإدارية › القسم الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 30
مع مراعاة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ودون الإخلال بالعقوبات المطبقة في حالة مخالفة قواعد حركة المرور تترتب عن المخالفات المنصوص في المادة 29 أعلاه، العقوبات الإدارية الآتية : 1 عقوبات على المخالفات من الدرجة الأولى :
يعاقب على مخالفات من الدرجة الأولى المذكورة في المادة 29 النقطة الأولى أعلاه بإيقاف العربة التي إرتكبت بها المخالفة مدة تتراوح ما بين 3 أيام إلى 15 يوما. 2 عقوبات على المخالفات من الدرجة الثانية :
يعاقب على المخالفات من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه النقطة (2) أعلاه بالتوقيف في المستودع مدة تتراوح من 16 إلى 30 يوما. 3 عقوبات على المخالفات من الدرجة الثالثة :
يعاقب على المخالفات من الدرجة الثالثة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه النقطة (3) بإيقاف العربة مدة 45 يوما و / أو السحب المؤقت للرخصة مدة قد تصل إلى ثلاثة (3) أشهر.
يتم السحب المؤقت من طرف الوالي بناء على رأي لجنة العقوبات.
وفي حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة السابقة، يتم السحب النهائي من طرف الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوالي المختص إقليميا .