قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الأول — شروط ممارسة نشاط نقل المسافرين العمومي البري
المادة 2
يتوقف كلّ استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري على رخصة يسلّمها :
- وزير النقل، فيما يخص الاتصالات ذات المنفعة الوطنية، مدير النقل في الولاية، الكائن بها موطن الناقل فيما يخص الاتصالات ذات المنفعة المحلية.