قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
المادة 2
يجب أن يبلغ مدير النقل في الولاية نظام الاستغلال إلى كل متعامل مرخص له باستغلال.
خدمة النقل في ناحيته.