الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات الإدارية › القسم الأول — المخالفات
المادة 29
تشكل مخالفات هذا النظام مما يأتي ويعاقب عليها بعقوبات إدارية منصوص عليها في المادة 30 أدناه : 1 مخالفات من الدرجة الأولى :
- عدم احترام مواقيت النقل، عدم وجود علبة الإسعافات الأولية الإستعجالية على متن الحافلة
- عدم لياقة لباس المستخدمين على متن الحافلة
- وجود كتابة أو إشهار داخل الحافلة أو خارجها في أماكن غير المخصصة لذلك، عدم التكفل بالاستمرار في الخدمات في حالة وقوع عطب للعربة المخصصة لذلك،
- استعمال جهاز راديو أو مسجل دون رضا المسافرين سوء سلوك المستخدمين على متن الحافلة إزاء المسافرين انعدام ترقيم مقاعد العربات التي تؤدي الخدمات عن طريق الحجز. 2 مخالفات من الدرجة الثانية :
تكرار مخالفات من الدرجة الأولى، الحمولة الزائدة من المسافرين ركوب المسافرين ونزولهم في نقاط توقف غير مرخص بها، التوقف والتكفل بالمسافرين في أماكن غير مرخص بها، عدم تطبيق تعليمات مصالح المراقبة التقنية للسيارات عدم تطابق قواعد النظافة والأمن في العربة عدم تطابق الإشارة المميزة الإجبارية أو غيابها، الاستغلال غير المنتظم للخط بدون سبب مقبول عدم احترام التوقيت المنصوص عليه في تشريعات العمل بالنسبة للعمال المستخدمين لا سيما عمال السياقة استعمال المستخدمين غير المصرح بهم إلى مديرية النقل بالولاية رفض تقديم الخدمات ابتداء من نقاط نقاط ال التوقف - المعينة تغيير المسلك بدون رخصة العود خلال اثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة السابقة عن المخالفات المنصوص عليها أعلاه من الدرجة الأولى. 3 : مخالفات من الدرجة الثالثة :
- رفض الإدلاء بالمعلومات ومنع القيام بعمليات المراقبة والتقصي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به التصريحات غير الصحيحة المقدمة أثناء التحقيقات المتعلقة بتسليم التسجيلات أو الاعتمادات المطلوبة في التنظيم المعمول به وضع عربات إضافية في السير بدون رخصة من الإدارة، التوقف المؤقت عن النشاط بسبب عطب، أو حادث أو بيع العربة دون إخطار الإدارة ممارسة نقل المسافرين العمومي من دون تسجيل أو اعتماد ضروري، . غياب أو عدم مطابقة الوثائق المطلوبة على متن العربة عدم تسليم التذاكر للمسافرين أو عدم مطابقتها، عدم إرسال الإحصائيات الدورية التي تطلبها مديرية النقل بالولاية التي تتبعها،
- تسجيل العربة غير الملائم عدم مراعاة التعريفات المعمول بها، عدم مراعاة الالتزام بضمان خدمات النقل في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة مفروضة،
- العود إلى المخالفات المنصوص عليها أعلاه من الدرجة الثانية.