قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات الإدارية › القسم الأول — المخالفات
المادة 28
يتولى معاينة مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية ومخالفات أحكام هذا القرار الأعوان المؤهلون لهذا الغرض بموجب أحكام المادة 52 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه.