الفصل الثالث — شروط ممارسة نقل المسافرين العمومي البري الدولي › القسم 2 — شروط استغلال الخدمات الدولية الظرفية
المادة 27
دون الإخلال بالأحكام الخاصة والمرتبطة ببعض الخدمات النوعية، لا يمكن القيام باستغلال الخدمات الظرفية في نقل المسافرين الدولي البري إلا بواسطة العربات الاحتياطية التابعة للمتعاملين العموميين أو ، الخواص، الذين يمارسون نشاطهم بصفة منتظمة على المستوى الوطني.
تسلّم الرخص اللازمة لذلك بقعا مديرية النقل في الولاية التي يقع بها موطن المقر الاجتماعي للناقلين بعد موافقة الإدارة المركزية للنقل.