قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الثالث — شروط ممارسة نقل المسافرين العمومي البري الدولي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الدولية المنتظمة
المادة 25
علاوة على الشروط المنصوص عليها بموجب هذا النظام يجب على الناقل أن يستوفي الشروط التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالأمن الطريقي وبالراحة، والشروط التقنية لوضع حافلات النقل المشترك في السير المطبقة في الدول المستقبلة أو المعبورة.