الفصل الثالث — شروط ممارسة نقل المسافرين العمومي البري الدولي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الدولية المنتظمة
المادة 24
يخضع استغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري الدولي المنتظمة على الطرق للمسافرين إلى رخصة من الإدارة المركزية المكلفة بالنقل.
لا تسلّم هذه الرخصة إلا إذا استوفى الناقل الشروط الآتية :
إثبات أقدمية تفوق خمس (5) سنوات بصفته ناقلا عموميا للمسافرين على شبكة النقل بين الولايات عدم التعرض لعقوبات إدارية بسبب نشاط الناقل العمومي للمسافرين خلال اثني عشر شهرا
(12) التي تسبق طلب استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي الدولي، أن يكون مستغلاً لخدمات نقل المسافرين العمومي البري على المستوى الوطني، وأن يتعهد بالقيام به خلال مدة استغلال الخدمة المنتظمة الدولية،
- أن يتوفر على حافلتين (2) على الأقل، واحدة منهما احتياطية للخطوط الكبرى من نوع أوتكار) لكل خدمة دولية مطلوبة.
L يجب أن تكون هاتين الحافلتين في حالة سير جيدة وأن تتوفّر فيهما شروط الراحة والأمن المطلوبين. كما يجب أن لا يتعدى عمر هاتين الحافلتين المعدتين لتلك الخدمة خمس (5) سنوات. ولا يمكن أن تسحبا من الخدمة على المستوى الوطني كي تخصصا للنقل الدولي.
- أن يتوفر على منشآت قاعدية للصيانة كمالك أو مستأجر أو عن طريق إبرام عقد الصيانة مع متعامل متخصص في هذا المجال.