الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الثالث — تعريفة خدمات نقل المسافرين العمومي البري
المادة 23
تحدّد التعريفات المطبقة على خدمات نقل المسافرين العمومي البري وعلى نقل الأمتعة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تتكون أمتعة اليد من الأشياء المستعملة لأغراض شخصية والمرخص للمسافرين بالاحتفاظ بها معهم، وتوضع سواء على الركبتين بدون عرقلة المسافرين الآخرين أو في الأماكن المخصصة لذلك. ولا تمكن المطالبة بزيادة أية تعريفة إضافية عن هذه الأمتعة.
وتنقل الأمتعة الضخمة داخل المخزن المخصص لها في حدود توفّر الأماكن مقابل تسليم وصل للمسافر يحدد خصائص الطّرد (حقيبة، علبة ورق مقوى بقجة... الخ) وسعر الخدمة المقدمة.
ويمنع نقل المواد الخطرة و / أو المشتعلة، مثل قارورات الغاز، والطلاء داخل العربة أو في المخزن المخصص للأمتعة وكذلك الحيوانات الأليفة المرافقة للمسافرين وغير الموضوعة داخل الأقفاص أو في حاويات أخرى ملائمة.