قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الثاني — قواعد وضع العربات في السير المستعملة في نقل المسافرين العمومي البري
المادة 22
يحدّد عدد المقاعد المرخص بها تبعا لحجم العربة ويعلّق داخلها. ولا يسمح بأية حمولة زائدة.
يجب أن تكون مقاعد العربات المستعملة في نقل المسافرين العمومي مرقمة. كما يجب أن تكون المقاعد المحجوزة للأشخاص الذين يتمتعون بحق الأولوية الشرعي معرفة بصفة خاصة. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية