الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 20
يجب على الناقلين أن يبلغوا ، كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، مديرية النقل الكائن بها موطن مقرهم الاجتماعي أو عند الاقتضاء تلك التي تقع فيها نقطة الانطلاق ، المعلومات الآتية :
أ ) عدد العربات المرخص بها والموضوعة للسير حسب الصنف
ب ) عدد المقاعد الموفرة،
ج ) عدد المسافرين المنقولين / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه
د ) نسبة التوقف
ه ) عدد المستخدمين، و ( التعريفات المطبقة
ز ) كثافة منشآت الدعم التقني،
ح ) رقم الأعمال المحقق.