قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، يحدد هذا النظام شروط نقل المسافرين العمومي البري وكيفياته.