قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
المادة الأولى
يوافق على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري المرفق بهذا القرار .