قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 19
يلتزم الناقل أن يبلغ بانتظام مديرية النقل للولاية التي يقع فيها موطن مقره ، الاجتماعي، أو عند الاقتضاء نقطة الانطلاق، بكل تغيير من شأنه تعديل التصريح الأصلي مثل عنوان المقر الاجتماعي وتوظيف عمال إضافيين أو التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط.