الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 17
يمكن إجراء تعديلات على المسالك وعلى طريقة استغلالها إما لمراعاة الإجراءات المتخذة بالنسبة لشرطة حركة المرور، وإما لتحسين استغلالها فعة بهذف إرضاء المستعملين.
يالي غير أن هذه التعديلات يجب أن تحظى بالموافقة المسبقة من المصالح المختصة في الإدارة المركزية المكلفة بالنقل بالنسبة للخطوط بين الولايات ومن مصالح مديرية النقل للولاية بالنسبة لخطوط داخل الولاية والمناطق الحضرية.