الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 16
يجب على الناقل أن يحتفظ على متن العربة أو العربات التي يضعها في الاستغلال بالوثائق الآتية وتقديمها للأعوان المؤهلين كلما يطلبونها : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ ) رخصة السياقة من الصنف المطلوب من السائق
ب ) بطاقة ترقيم العربة ( البطاقة الرمادية )،
ج ) شهادة التأمين الجارية الصلاحية
د ) دفتر صيانة العربة الجاري الصلاحية،
ه ) بطاقة مواقيت الخدمة المستغلة
و ) رخصة استغلال خدمة النقل. १ ९