قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 15
يجب على الناقل في حالة التوقف المؤقت عن النشاط مدة تفوق شهرا واحدا إبلاغ مديرية النقل بالولاية الكائن فيها موطن مقره الاجتماعي أو عند الاقتضاء ولاية بداية الخط ( نقطة الانطلاق )، وفي هذه الحالة يقوم بإيداع وثائق الاستغلال ورخصة سير العربة لديها.
وبمجرد عودته إلى النشاط تعاد إليه تلك الوثائق المودعة.