قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 14
يجب على الناقل في حالة التوقف بسبب عطل أو حادث وقع للعربة، أن يضمن للمسافرين الموجودين على متن عربته العاطلة وبواسطة أية وسيلة ملائمة للوصول إلى المكان الذي دفعوا لأجله ثمن تذكرة السفر.