قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 13
يلتزم الناقل بتسليم تذكرة النقل لكل مسافر منقول تتضمن خصوصا المعلومات المتعلقة بالمقر الاجتماعي للناقل، وتعرفة الخدمة، والمسار وكذلك تاريخ التذكرة ومدة صلاحيتها.