قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق الجمركية
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 الذي يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك.