قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق الجمركية
المادة 3
للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب، تحرّر المديرية العامة للجمارك شهادات حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها.
ترفق الشهادات بالتصريحات عند عملية الجمركة.