قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق الجمركية
المادة 2
تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه، أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للجمارك.