قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 48 آرا و 44 سنتيارا بعين التوتة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب 470
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 48 آرا و 44 سنتيارا بعين التوتة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب 470
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.