قرار

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1971 والمتضمن منح بلدية برج الامير عبد القادر قطعة أرض واقعة بالمكان المدعو « عين غزلي ، لبناء مجموعة مدرسية . 196

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.