قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 23 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المساحة المسماة "فيلاوسن" (تلمسان ). 5
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الذهب في المساحتين المسميتين ان أبيقي" و "حنان" تقدر مساحتهما الاجمالية بحوالي 2.100 كلم 2 وتقعان في تراب بلديتي تازروق وإدلس ولاية تامنغست.