قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية 40

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.