قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.