قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 أبريل سنة 1967 يتعلق بالحراس المحلفين الخصوصيين 538
المادة 2
يقدم الحراس المحلفون الخصوصيون للصيد الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق | البحرى مساعدتهم قصد تنفيذ انظمة الصيد البحرى والقيام بالصيد في عمق البحر على الساحل ، يقمع المخالفات المتعلقة به ..
الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 ويبلغون من جهة اخرى العون المكلف بمراقبة الصيد الذي يمارسون تحت أوامره اختصاصاتهم الملاحظات التي يقدمونها في صالح الصيد البحري .