قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة الضبط للجهات القضائية 6 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 23 أكتوبر سنة 1997. 9
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة 1997.
محمد آدمي 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة