قرار

قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاءالمكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.