قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140
المادة 7
يبلغ الملف حينئذ الى رئيس مصلحة أملاك الدولة في الولاية لتحديد مبلغ الاتاوى إذا لم يسبق تحديدها في التنظيم المعمول به.