قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140
المادة 5
يحرص رئيس القسم المعني على دراسة مصالحه مدى إمكانية إعطاء الرخصة المطلوبة دون أن يتسبب ذلك في مضايقة.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه اقتراحات تتعلق بالاتاوة اذا لم يسبق تحديدها بالطريق التنظيمي، ويرفق بالملف تصميم موقع الشغل المؤقت المزمع | الاذن به.