المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 عن وزير النقل الأمين العام عبد العزيز الصغير وزارة المالية قرار وزاري مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يحدد شروط تسليم رخص شغل الاملاك العامة البحرية والمائية والبرية، شغلا مؤقتا، ويضبط كيفيات ذلك.
إن وزير المالية ووزير الداخلية، ووزير النقل ووزير الري والغابات ووزير الأشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، لاسيما المواد 227 و 237 و 238 و 264 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لاسيما المواد 50 و 51 و 64 مكرر و 123 151 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، لاسيما المادة 10. منه، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، لاسيما المواد 20 و 30 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 29 منه، !
وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، لاسيما المواد من 67 إلى 78 و 122 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984، المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984 ، المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يحدد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويضبط مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 26 مايو سنة 1987 ، الذي يحدد كيفيات تنسيق عمل الهياكل المحلية التابعة للادارة والمالية وينسقها ويجمعها في مستوى الولاية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط منح رخص الطرق، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما أحكام المواد من 155 الى 159 و 167 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 والمادة 264 من القانون البلدي المذكور أعلاه. تسلم الرخص ذات الطابع الوحيد الطرف لشغل الأملاك العامة المينائية والمطارية والسككية الحديدية شغلا مؤقتا حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها هذا القرار.
المادة 2 : يجب أن يبين في كل طلب شغل مؤقت زيادة على اسم الطالب ولقبه وعنوان مسكنه ومكان الشغل وهدفه ومدته، وإذا كانت الرخصة تستهدف إنجاز أشغال وجب بيان نوع الأشغال المزمع القيام بها وتقديم تصميم لها.
المادة 3 : تخضع رخص الشغل المؤقت المتعلقة بالطرق، للشروط والاشكال والكيفيات المحددة في المرسوم رقم 83-629 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتعلق برخص الطرق.