قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140
المادة 10
يمكن أن تراجع الشروط المالية لرخص الشغل عند انتهاء كل فترة محددة لدفع الاتاوى. غير أنه | يمكن صاحب الرخصة أن يتخلى عن الانتفاع بالشغل لدى تبليغه الاتاوة الجديدة.