المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 29 يناير سنة 2002، يحدد القائمة الوطنية لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات سنة 2002.