قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : مقبرة الغبرينى سيدى ابراهيم القبريني)، من بين الاماكن التاريخية 529
المادة 2
يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .