قرار

قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدّد قائمة أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.