قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999 ، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 17

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.