قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999 ، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 17
المادة 3
تسلّم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.