قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء
المادة 6
تنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة تسمّى " لجنة الأعمال تحت الجهد" لضمان متابعة وتحيين المواصفات التقنية للأعمال تحت الجهد.
يحدد المقرر تشكيلة ومهام لجنة الأعمال تحت الجهد.