قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تملسان ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تملسان ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.