قرار

قرارات مؤرخة في 10 و 12 رجب عام 1401 الموافق الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلة بالتمهين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.