قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج. 27
المادة الأولى
يفوض الى السيد الشريف زرطال مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، الامضاء باسم وزير 28 الجريدة الرسمية التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته