قرار · ج.ر عدد 76 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1180

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.