قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1180
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستمائة واربعة وثمانون الف دينار ( 6840000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا الامر .