قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية بني عمرو ( دائرة القالة ) عن قطعة أرض من أملاك الدولة رقم 2 من المخطط رقم 13504 في المكان المدعو « بحيرة الطيور » ومساحتها 4 آرات و 66 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا لبناء 5 أقسام مدرسية و 5 مساكن ببني عمرو 172

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.