قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين العام والمنازعات. 2043
المادة الأولى
يفوض الى السيد الهاشمي حمديكان، مدير التقنين العام والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.