المادة 3
يكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ..
عياشي يا كر الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 القائمة الملحقة رقم القائمة تعيين المنتجات الجمركية b2 BII 39.01 . Ex أخشاب ذات طبقات من الراتناج الصناعي المتعدد الذرات ، مقدمة في شكل لوحات أو أوراق . 44.01 حطب في شكل قطع مدورة أو قطع كبيرة أو أغصان صغيرة ودقيقة أو حزم عيدان - فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة • 44.02 فحم الحطب وفي ضمنه فحم قشور الجوز وحتى المركم .. 44.06 بلاطات من خشب 44.07 عوارض خشب للسكك الحديدية . 44.08 ألواح البراميل وحتى المنشورة على الوجهين الرئيسيين ولكنها غير مصنوعة بشكل آخر . 44.09 خشب وأغصان لتطويق البراميل وأوتاد منشقة - أوتاد من خشب مسننة وغير منشورة طولا ، خشب في شكل قطع صغيرة أو أنصال أو أشرطة نخالة - النجارة من الانواع المستعملة في صناعة الخل أو لتصفية السوائل 44.20 اطارات من خشب للوحات ومرآة وما شابهها .
وزارة المالية