قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر
المادة 2
يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من هذا النشر، ويجوز أن تكون البضائع المشحونة أو المرسلة في الآجال المذكورة أعلاه ، مقبولة عند دخولها الى الجزائر بعد الحصول على تأشير الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ويكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ ، هو أوراق الارسال •